يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 الذي ضمن حق المراة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد، فلم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه فيما يلى:
إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل
ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
وألزم القانون المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.